مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
47
معجم فقه الجواهر
على اختلاف في تعبيرهم ، ولعلّ اعتبار المواطأة فيه غير بعيد . وإن كان حرمة الثاني لا يخلو من قوّة . وعرّفه في المتن [ و ] القواعد ، بأنّه [ هو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع ] . 22 / 476 - 477 2 - حكم النجش : البيع فيه ( أي النجش ) صحيح ، بل ولازم ، إلّا مع الغبن الفاحش ، وإن كان هو حراماً للنهي عنه واللعن لفاعله في النبويّ المؤيّد بالشهرة ، بل والإجماع المحكيّ ، وعن قوم الكراهة ، خلافاً لابن الجنيد فأبطل البيع مع المواطأة . أمّا القول بثبوت الخيار مطلقاً ، كما عن القاضي لكونه تدليساً ، أو مع مواطأة البائع وإن لم يكن غبناً ، فلا دليل عليه ، وما أبعد بينه وبين القول بعدمه مطلقاً ، كما عن المبسوط قطعاً مع عدم المواطأة ، وعلى الأقوى معها ، والحقّ التفصيل بالغبن وعدمه . ولعلّ في حكم النجش قول البائع كذباً : أعطيته في هذه السلعة كذا وصدّقه المشتري ، في الحرمة والخيار مع الغبن ، ولو كان صادقاً فله الخيار خاصّة معه ، ولا إثم . 22 / 476 - 477 3 - ترك الزيادة في السلعة ليشتريها بالثمن القليل : لا يلحق بالنجش ترك الزيادة في السلعة ليشتريها بالثمن القليل ، وإن كان هو محرّماً في بعض الأحوال المشتملة على المواطأة مع المشتري . 22 / 477 نحاس - تعلّق الخمس بالنحاس المستخرج من الأرض : خمس / ثانياً 2 ( 16 / 13 - 18 ) نحر 1 - كيفيّة النحر واختصاصه بالإبل : ذباحة / ثالثاً 9 ذباحة / رابعاً 3 ( 19 / 155 - 156 36 / 116 - 120 ) 2 - اتّخاذ النحر والذبح صنعة : اكتساب / ثالثاً 1 ( 22 / 129 - 131 ) نحل - بيع نحل العسل والاكتساب به : اكتساب / ثانياً 3 ج ( 22 / 37 ) نِحْلَة - الفرق بين النِّحْلة والهبة : هبة / أوّلًا 1 ( 28 / 157 - 158 ) نُخاع 1 - أكل نخاع الحيوان المذبوح المحلّل الأكل : أطعمة وأشربة / خامساً 2 ج ( 36 / 348 ) 2 - دية قطع النخاع : ديات / ثالثاً 13 ( 43 / 263 ) نُخامة 1 - التنخّم في الصلاة : صلاة / تاسعاً 2 ج ( 11 / 85 - 86 ) 2 - التنخّم في المسجد : مسجد / سادساً 3 ك ( 14 / 127 - 129 )